مستثنيات بطلان الإجارة : استثنى القائلون ( 1 ) - ببطلان الإجارة على الواجبات العينية أو الكفائية - عدّة موارد : 1 - الواجبات النظامية : وهي التي تجب بملاك حفظ النظام كالحِرف والصناعات ، فيجوز أخذ الأُجرة عليها حينئذ إجماعاً ( 2 ) ، علاوة على وجوبها الكفائي أيضاً ، بل قد تكون واجبة عيناً لو انحصر الأمر بها . وقد ذكر في وجه الجواز بأنّها واجبة بالعرض وباعتبار توقّف بقاء النظام ومعايش العباد عليها ، إلاّ أنّ هذا الوجوب لا يمنع عن أخذ الأُجرة ؛ لأنّ النظام لا يتوقّف على تلك الأعمال بقيد المجانية ( 3 ) ، بل قد يكون على العكس من ذلك يتوقّف حفظ النظام وإدارة معايش الناس على حفظ حرمة تلك الأعمال وحصول التكسّب بها من قبل الناس ، فمثل هذا الإيجاب العرفي لا ينافي صحة الإجارة بل يؤكدها . 2 - أُجرة الوصي والمرضعة : لا خلاف في حلّية أخذ الوصي للعوض إزاء تولّيه لأموال الطفل والأُم المرضعة عوضاً عن إرضاع ولدها ، وألحقوا بذلك جواز أخذ العوض إزاء بذل المال إلى المضطر مع أنّ ذلك من الواجبات وإن لم يكن من الإجارة ، والجواز في هذه الموارد حكم شرعي قد ثبت بالنص والإجماع ، فيجوز أخذ العوض بمقدار الحاجة والكفاية أو أخذ أُجرة مثل عمله ( 1 ) . أو يكون ذلك من قبيل الواجبات النظامية التي يجتمع وجوبها مع العوض ( 2 ) ، أو يتعدّد متعلّق الوجوب مع الإجارة ؛ بأن لا يكون العمل واجباً عليه بالمباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر عليه من يقوم به ، فلا مانع من أخذ الأُجرة حينئذ مع المباشرة ،
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 293
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٩٣
هامش
( 1 ) حاشية مجمع الفائدة ( البهبهاني ) : 510 . شرح القواعد
1 : 283 . جواهر الكلام 22 : 118 . العروة الوثقى 5 :
109 ، م 13 .
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 89 .
( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 496 .
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 141 - 142 .
انظر : مفتاح الكرامة 4 : 93 .
( 2 ) شرح القواعد 1 : 283 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) :
27 ( حجرية ) .