المتعارف في الضرب . واستدلّ له أوّلا : بأنّ الضرب ونحوه حق المستأجر لتوقّف استيفاء المنفعة عليه ، فيكون موافقاً لمقتضى عقد الإجارة ، فلا ضمان ( 1 ) . وثانياً : بأنّ التلف في المقام مأذون فيه من قبل المالك بمقتضى التعارف ؛ لاقدامه على الإجارة المتوقّفة - من حيث الاستيفاء - على الضرب الذي ربّما يؤدّي إلى التلف ( 2 ) ، فلا يشمله عموم من أتلف بعد فرض الإذن ( 3 ) . وخالف في ذلك العلاّمة في التذكرة ( 4 ) وبعض المعلّقين على العروة ( 5 ) ، نظراً إلى أنّ مجرّد الإذن في الاستيفاء غير كاف في رفع الضمان إن لم يكن على نحو المجانية وبراءة الذمة ؛ إذ الظاهر أنّ إذن المالك منوط بالسلامة ( 6 ) ، ومجرد التعارف لا يستلزم الإذن ليرفع الضمان ، إلاّ إذا توقّف الانتفاع المتعارف على هذا النحو من الاستيفاء بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء ( 7 ) . ضمان منافع العين : تارة تكون المنفعة التي يستوفيها المستأجر محلّلة وأُخرى محرمة ، وفي المنفعة المحلّلة قد يكون متعلّق الإجارة بالنسبة لما استوفاه المستأجر من الأقل والأكثر ، وقد يكون من قبيل الضدين ، فالبحث يقع في ثلاثة صور : الأُولى : إذا كان متعلّق الإجارة بالنسبة لما استوفاه المستأجر من الأقل والأكثر - كما لو استأجر دابة للركوب إلى موضع معيّن فزاد في ذلك - فقد ذهب الفقهاء إلى ضمان المستأجر أُجرة المثل لما حصل من الزيادة مضافاً للأُجرة المسمّاة ، كما أنّه يضمن التلف أو العيب ، وعليه دعوى
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 246
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٤٦
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 280 . المسالك 5 : 202 .
( 2 ) المبسوط 3 : 244 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 178 .
مستند العروة ( الإجارة ) : 267 .
( 3 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 178 .
( 4 ) التذكرة 2 : 318 ( حجرية ) .
( 5 ) العروة الوثقى 5 : 73 ، تعليقة الأصفهاني ،
الفيروزآبادي ، الگلبايگاني .
( 6 ) التذكرة 2 : 318 ( حجرية ) .
( 7 ) العروة الوثقى 5 : 73 ، تعليقة الخميني .