لكن قال المحقق النجفي : « انّه لم يجد ذلك قولا لأحد في غير المقام » ( 1 ) . 2 - وذهب جملة من الفقهاء - منهم الشيخ في المبسوط وفخر المحققين وغيرهم ( 2 ) - إلى ضمان أعلى القيم من يوم العدوان إلى يوم التلف . 3 - وفصّل ابن حمزة ( 3 ) بين التفريط والتعدي حيث حكم بضمان القيمة يوم التلف في التفريط ، وفي التعدي يضمن أكثر قيمة من يوم التلف . 4 - اختار الشهيدان ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) والنجفي ( 6 ) ضمان القيمة يوم التلف ، بل نسب ( 7 ) أيضاً إلى المشهور . 5 - ذهب السيد اليزدي إلى القول بضمان القيمة يوم الأداء ( 8 ) . وتفصيل الكلام وبيان الأدلّة فيه موكول إلى محله . * الثاني : الضمان بالتعدي والإفساد : ضمان العين المستأجرة : المعروف - الذي عليه دعوى الإجماع من غير واحد من الفقهاء ( 9 ) - ضمان المستأجر للعين بالتعدّي في الاستيفاء وغيره ، وإن غصب بعد التعدّي أو تلفت لا بسببه كما هو مقتضى القاعدة ؛ إذ يده يد عدوان ما لم ترد العين إلى مالكها ( 1 ) . نعم له الرجوع على الغاصب إذا دفع مثله أو قيمته للمالك لأنّه مقتضى القاعدة في موارد تعاقب الأيادي . وبذلك صرّحت جملة من الأخبار كخبر أبي ولاّد وغيره ( 2 ) الدالّة على ضمان الدابة بالتجاوز عن الموضع المشترط . أمّا النقص الحاصل باستيفاء المنفعة عادة - كهزال الدابة بالركوب أو الجرح
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 244
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٤٤
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 316 .
( 2 ) المبسوط 3 : 225 . إصباح الشيعة : 278 . الايضاح 2 :
275 .
( 3 ) الوسيلة : 267 .
( 4 ) اللمعة : 157 . المسالك 5 : 221 .
( 5 ) جامع المقاصد 7 : 259 .
( 6 ) جواهر الكلام 27 : 316 .
( 7 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 273 .
( 8 ) العروة الوثقى 5 : 65 ، م 2 .
( 9 ) الخلاف 3 : 493 ، م 9 . السرائر 2 : 463 . الغنية : 288 .
جواهر الكلام 27 : 316 ، حيث قال : « بلا خلاف ولا
إشكال نصاً وفتوىً ، بل الإجماع بقسميه عليه » .
مستمسك العروة 12 : 84 ، حيث قال : « إجماعاً ، نصاً
وفتوىً » .
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 264 .
( 2 ) انظر : الوسائل 19 : 119 ، ب 17 من الإجارة .