تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

هذا إذا كانت قيمة العين غير معمولة أقل من قيمته معمولةً ، ولو انعكس الفرض انحصر حق المستأجر في تضمينه قيمته معمولة للإذن في النقص ( 1 ) . وأمّا على القول بأنّ متعلّق الإجارة وإن كان هو العمل بالمعنى المصدري ، إلاّ أنّ تسليمه يكون بتسليم العين التي صبّ العمل فيها - بعد كون المقصود من التسليم تمكين المالك من الانتفاع بأحد العوضين - فإنّ النتيجة هي تخيير المستأجر بين الإبقاء والرجوع بقيمة الثوب مخيطاً مع دفع الأُجرة المسماة كالسابق ، وبين الفسخ والرجوع بقيمة الثوب مخيطاً ، كما أنّه يضمن للأجير أُجرة مثل عمل الخياطة خلافاً لما سبق ، نظراً إلى أنّ متعلّق الإجارة هو نفس العمل وقد حصل ، فيترتّب عليه حكمه من استحقاق أُجرة العمل وضمان قيمته مع الإتلاف ، وأمّا تخلّف الشرط الضمني هنا - وهو التسليم - فانّه لا يوجب إلاّ حق الفسخ فقط ( 2 ) . ثمّ إنّ بعض الفقهاء ( 3 ) قوّى القول هنا بضمان الأجير قيمة الثوب مخيطاً مع عدم استحقاقه الأُجرة ، نظراً إلى أنّ الوصف وإن كان من عمل الأجير لكنّه صار سبباً في زيادة قيمة العين ، فيكون بالإتلاف أو التفريط ضامناً لقيمتها مع الوصف ، ولكنه لا يستحق مع ذلك الأُجرة ؛ لعدم تحقق التسليم . 3 - ضمان القيمة يوم التلف أو غيره : لو أتلف العين متلف هل يلزمه ضمان قيمة يوم التلف أو غيره ؟ فيه أقوال : 1 - ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والحلّي ( 2 ) إلى ضمان المتلف قيمة يوم العدوان ، وهو ظاهر المحقق ( 3 ) ، واختاره ابن سعيد ( 4 ) والعلاّمة ( 5 ) ، بل في المسالك ( 6 ) والرياض ( 7 ) أنّ عليه الأكثر ،

هامش
( 1 ) القواعد 2 : 305 . جامع المقاصد 7 : 270 . جواهر الكلام 27 : 327 . ( 2 ) انظر : الإجارة ( الشاهرودي ) 2 : 52 . ( 3 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 55 ، تعليقة الفيروزآبادي .
( 1 ) النهاية : 446 . ( 2 ) السرائر 2 : 465 . ( 3 ) الشرائع 2 : 187 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 294 . ( 5 ) التحرير 3 : 123 . القواعد 2 : 304 . ( 6 ) المسالك 5 : 221 . ( 7 ) الرياض 9 : 227 .