تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

التسليم بلا حاجة إلى إذن المالك . 2 ً - عدم جواز ذلك بدون إذن المالك ، فلو سلّم المستأجر ضمن ، وهو ظاهر الشيخ والحلّي ( 1 ) ، كما أنّه مختار العلاّمة في بعض كتبه قال : « يجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقلّ ضرراً سواء كان قبل القبض أو بعده ، وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ، ويضمن العين بالتسليم إلى المستأجر الثاني » ( 2 ) ، وكذا المحقق الثاني ( 3 ) ، وتبعهما المحقق النجفي ( 4 ) في الجملة . 3 ً - التفصيل بين التسليم إلى أمين فيجوز من غير ضمان فيه ، وبين التسليم إلى غير أمين فلا يجوز بلا إذن من المالك ، ذهب إلى ذلك بعض الأعلام ( 5 ) . واستدلّ لعدم جواز التسليم بأنّ تمليك المنفعة لا يقتضي جواز أخذ الرقبة بلا إذن المالك ، فتبقى قاعدة احترام مال الغير بحالها ؛ لعدم توقّف جواز الإجارة على جواز التسليم ( 6 ) ، مضافاً إلى عدم إناطة الإجارة الثانية بإذن المالك ليكون الإذن فيها إذناً في لوازمها ، كما أنّ عدم الضمان في الإجارة الأُولى ليس لوجوب التسليم والتسليط على العين ليكون حال الإجارة الثانية حال الأُولى ، بل المناط إقدام المالك وهو مفقود بالنسبة إلى الإجارة الثانية ؛ لعدم ارتباطها به كما هو واضح ( 1 ) . ومن هنا قال المحقّق الأصفهاني ( 2 ) : إنّ الحكم بجواز التسليم وعدم الضمان على خلاف القاعدة ، وإنّما ثبت الحكم بذلك بمقتضى إطلاق الأخبار الدالّة على جواز الإجارة بأكثر من الأُجرة الأُولى أو أقل منها أو بما يساويها ( 3 ) ، وخصوص

هامش
( 1 ) النهاية : 446 ، حيث قال : « إن قبّل غيره بإذن صاحب العمل ثمّ هلك لم يكن عليه شيء ، وإن قبّله من غير إذنه ثمّ هلك كان المتقبّل الأوّل ضامناً له » . السرائر 2 : 467 . ( 2 ) القواعد 2 : 287 . ( 3 ) جامع المقاصد 7 : 125 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 258 ، 260 ، حيث قال ما محصّله : « إنّه يجوز للمستأجر الثاني مباشرة العين للاستيفاء وهي في يد المستأجر الأوّل ، ولكن لا يجوز للمستأجر الأوّل التسليم الأماني من دون إذن » . ( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 662 ، حيث قال : « لا يبعد اشتراط كونه أميناً ثقة » . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 124 ، م 50 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 93 ، م 442 . ( 6 ) جامع المقاصد 7 : 125 . جواهر الكلام 27 : 258 .
( 1 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 109 . ( 2 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 109 - 110 . ( 3 ) الوسائل 19 : 124 - 129 ، ب 20 - 22 من الإجارة .