ابن الأُخت أوّلا - التعريف : ابن الأُخت يراد به الذكر من ولد الأُخت ، سواء أكانت نسبية أم رضاعية ، وسواء أكانت الأُخت النسبية شقيقة من الأُمّ والأب ، أم من الأب وحده ، أم من الأُمّ وحدها ( 1 ) . وينصرف ( ابن الأخت ) إلى النسبي عند الاطلاق . ويطلق ابن الأُخت على ابن ابن الأخت وإن نزل . ثانياً - الحكم الاجمالي ومواطن البحث : 1 - يحرم على ابن الأخت نكاح خالاته وخالات أبيه وأُمّه وإن ارتفعن ( 2 ) . ( انظر : نكاح ) 2 - يجوز لابن الأُخت الدخول في بيوت أخواله وخالاته والأكل منها بلا إذن إذا لم يعلم منهم الكراهة ( 3 ) . ( انظر : أكل ) 3 - يشترك ابن الأُخت مع ابن الأخ في كثير من الأحكام من قبيل : 1 ً - الأحكام المرتبطة بالأقارب والعاقلة . ( انظر : ابن الأخ ، عاقلة ) 2 ً - الأحكام المرتبطة بالإرث . ( انظر : ابن الأخ ، إرث )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 96
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٩٦
هامش
( 1 ) انظر : كلمة التقوى 7 : 279 .
( 2 ) الشرائع 2 : 281 .
( 3 ) جواهر الكلام 36 : 406 .