3 ً - استحباب الوصية لذي القرابة ( 1 ) . ( انظر : وصية ) 4 ً - دخول ابن الأخ في العاقلة ويتحمّل دية الخطأ الصادر من العمّ وأولاده ( 2 ) . ( انظر : عاقلة ) 5 ً - ولاية ابن الأخ في تجهيز عمّه ودفنه إذا كان أولى بميراثه ( 3 ) . ( انظر : ارث ) 4 - يجوز لابن الأخ الدخول في بيوت أعمامه وعمّاته والأكل منها بلا إذن إذا لم يعلم منه الكراهة ( 4 ) . ( انظر : أكل ) 5 - لابن الأخ أحكام خاصة في الإرث كثيرة ، منها : 1 ً - يقع ابن الأخ في الطبقة الثانية من الإرث التي هي : الإخوة مطلقاً وأولادهم وإن نزلوا - المسمّون بالكلالة - والأجداد وإن علوا . وأولاد الإخوة يرثون الميّت عند عدم الطبقة الأُولى من الآباء والأولاد . ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم وهم الطبقة الثالثة ( 1 ) . 2 ً - أولاد الإخوة من الأبوين ومن أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به ؛ لقيامه مقامه وتنزيله منزلته ( 2 ) . وحينئذ فإن كان واحداً كان النصيب له ، وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكراناً أو إناثاً ، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو للأب على حسب من قاموا مقامهم . ويأخذ أولاد الأخ للأبوين أو للأب ذكوراً أو إناثاً أو متفرّقين المال ، والباقي بعد الفرض إن كان معهم صاحبه كأبيهم الذي لا فرض له ( 3 ) . وإن كانوا أولاد إخوة من أُمّ كانت
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 94
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٩٤
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 255 . الروضة 5 : 55 .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 416 - 417 .
( 3 ) العروة 2 : 25 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 406 .
( 1 ) الشرائع 2 : 17 . القواعد 3 : 355 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 167 - 168 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 169 .