القسمة بينهم بالسوية كمن قاموا مقامهم ، من غير فرق بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت ، وبين كونهم أولاد إخوة متعدّدين ( 1 ) . 3 ً - يمنع الأخُ ولدَ الأخ ( 2 ) ، فلو اجتمع أخ من أُمّ مع ابن أخ لأب وأُمّ فالميراث كلّه للأخ ؛ لأنّه أقرب . لكن قال ابن شاذان : للأخ من الأُم السدس ، والباقي لابن الأخ للأب والأُم ، بل في الكافي عنه : أنّ ابن الأخ للأب أو بنت الأخ كذلك أيضاً . وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلاً مع ابن الأخ للأُم كذلك أيضاً ، وكذا ابن الأخت وبنو الأخوات لهما مع أخت لهما ؛ لاختلاف جهة القرابة ( 3 ) . 4 ً - لو اجتمع أولاد الإخوة بطوناً متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد ( 4 ) . 5 ً - يجتمع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا مع الأجداد ، ولا يمنعون آباء الأجداد ، فإنّ الجدّ وإن علا جدّ ( 5 ) . 6 ً - إنّ أولاد كلالة الأب والأُم أولى من أولاد كلالة الأب ، فإن عدم المتقرّب بالأبوين قام مقامهم أولاد كلالة الأب ، ويجتمع كلّ منهما مع أولاد كلالة الأُمّ . وحينئذ لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة كان لأولاد كلالة الأُمّ الثلث إن كان قد تعدّد من تقرّبوا به ، ولأولاد كلالة الأب والأُمّ الثلثان فرضاً أو قرابةً أو قرابة وفرضاً ، ولو لم يتعدّد المتقرّب بالميت كان لأولاد كلالة الأُمّ السدس والباقي لأولاد كلالة الأب والأُمّ قرابة أو قرابة وفرضاً ، وسقط أولاد كلالة الأب بأولاد كلالة الأبوين كمن تقرّبوا به ( 1 ) . 7 ً - لأولاد الأخ أو الأخت من الأُمّ السدس بالسوية وإن تعدّدوا واختلفوا ذكورة وأُنوثة ( 2 ) . ( انظر : إرث )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 95
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٩٥
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 168 - 169 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 77 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 166 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 77 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 77 .
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 169 - 170 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 169 .