تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

العمل ( 1 ) . لكن لو لم تحصل الثمرة مع ذلك فلا شيء للعامل ( 2 ) . ولو حصلت فهو شريك بالحصة المعيّنة في العقد وإن قلّت الثمرة أو لم تنضج بعد ( 3 ) . ( انظر : مزارعة ، مساقاة ) أثمان ( انظر : ثمن ، نقد ) إثْمِد أوّلا - التعريف : الإثْمِد : « حجر يتخذ منه الكحل ، وقيل : ضرب من الكحل ، وقيل : هو نفس الكحل ، وقيل : شبيه به » ( 4 ) . وفي المصباح : أنّه « الكحل الأسود ، ويقال : إنّه معرّب ، قال ابن البَيطار في المنهاج : هو الكحل الإصفهاني ، ويؤيّده قول بعضهم : ومعادنه بالمشرق » ( 5 ) . وقيل : إنّه أسود مائل إلى الحمرة ، ومعدنه في مدينة إصفهان ، وهو أجود الأنواع ( 1 ) . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - كون الإثمد من الزينة ، فيترتّب عليه : 1 ً - حرمة الاكتحال به للمحرم رجلا كان أو امرأة إلاّ عند الحاجة الداعية إلى ذلك . ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود ( 2 ) ، وهناك قول بالكراهة ( 3 ) . 2 ً - حرمة الاكتحال به للمرأة المعتدّة ، قال الشيخ الطوسي : « وأمّا الكحل فعلى ضربين : أسود وهو الإثمد الفارسيّ ، وأبيض وهو التوتيا ، فالأسود لا يجوز لها أن تكتحل به » ، ثمّ قال : « وإن احتاجت

هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 155 . القواعد 2 : 317 . المسالك 5 : 43 - 44 . ( 2 ) القواعد 2 : 318 . جامع المقاصد 7 : 354 . ( 3 ) القواعد 2 : 318 . جامع المقاصد 7 : 354 - 355 . ( 4 ) لسان العرب 2 : 125 . ( 5 ) المصباح المنير : 84 .
( 1 ) تاج العروس 2 : 312 . ( 2 ) السرائر 1 : 546 . ( 3 ) الخلاف 2 : 313 ، م 106 .