تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

إلى الكحل اكتحلت ليلا ومسحته نهاراً ، فإن استعملت الكحل في غير العين في البدن جاز ، وأمّا الأبيض فلها أن تكتحل به ليلا ونهاراً كيف شاءت » ( 1 ) . 3 ً - لا يجوز إظهار الكُحل الأسود لغير محرم . 2 - يستحبّ الاكتحال بالإثمد ، فقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وتراً وتراً » ( 2 ) . وقد ذكر بعضهم للحكم عدّة قيود : 1 ً - كون الاكتحال وتراً في كلٍّ من العينين أو فيهما معاً بأن يكون ثلاثة ثلاثة في كلّ واحدة أو خمسة أو سبعة فيهما معاً بأن تكون الزيادة في العين اليمنى ( 3 ) . 2 ً - صرّح بعض الفقهاء باستحبابه في الليل والنهار ( 4 ) ، واقتصر بعضهم على ما كان عند النوم ( 5 ) . 3 ً - استفاد بعضهم استحباب كون الميل من حديد ( 6 ) . 3 - قد أشارت بعض الروايات إلى فوائد الاكتحال ، سيّما بالإثمد ( 1 ) ومن هنا ذكره بعض الفقهاء المتقدّمين تحت عنوان ( طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) ) ( 2 ) . ولعلّ الاكتحال للرجال يعدّ مستهجناً عرفاً ، لكن بالرغم من ذلك فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ الاكتحال بالإثمِد سنّة حتى في البلاد التي كان فيها مهجوراً ؛ لورود الشرع بها ( 3 ) . وقال الشهيد الثاني : « أمّا ما ورد في الشرع برجحانه كالاكتحال بالإثمد والحنّاء فلا حرج فيه ، وإن أنكره المعظم ، واستهجنه العامّة في أكثر البلاد » ( 4 ) . ( انظر : زينة )

هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 263 - 264 . ( 2 ) الوسائل 2 : 100 ، ب 55 من آداب الحمام ، ح 1 . ( 3 ) الدروس 1 : 129 . الحدائق 5 : 575 . ( 4 ) الحدائق 5 : 575 . ( 5 ) المهذّب 2 : 445 . السرائر 3 : 139 . الدروس 3 : 49 . ( 6 ) الحدائق 5 : 576 .
( 1 ) انظر : الوسائل 2 : 98 ، 99 ، ب 54 و 55 من آداب الحمّام . ( 2 ) المهذب 2 : 444 - 445 . السرائر 3 : 138 ، 139 . الدروس 3 : 48 ، 49 . ( 3 ) الغنائم 2 : 39 . ( 4 ) الروض 2 : 767 .