منها : عدم خروجه عن ملك المثبت بالانفلات أو الإطلاق ( 1 ) . ومنها : توقف حليته على تذكيته بعد إثباته إذا كان ذا حياة مستقرة ( 2 ) . ومنها : ثبوت الضمان على متلفه للمثبت ( 3 ) . وغير ذلك نحيله جميعاً إلى محالّه . ( انظر : صيد ) خامساً - الاشتراك في إثبات الصيد : إذا اشترك اثنان أو أكثر في إثبات صيد ملكوه بالتساوي ، وإن اختلف تأثيرهم في إثباته . وبهذا المعنى وردت كلمات فقهائنا : قال الشيخ الطوسي : « إذا رميا صيداً وأصاباه وأثبتاه معاً ، كان لهما نصفين ، لأنّهما أثبتاه معاً » ( 4 ) . وقال المحقق الحلّي : « إذا أصابا صيداً دفعة فإن أثبتاه فهو لهما ، ولو كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً فهو للمثبت ، ولا ضمان على الجارح ؛ لأنّ جنايته لم تصادف ملكاً لغيره » ( 5 ) . وقال العلاّمة الحلّي : « ولو اشترك اثنان في الاصطياد فإن أثبتاه دفعة فهو لهما ، وإن أثبته الأوّل اختصّ به وكذا الثاني . ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمناً أو مذفّفاً دون الآخر فهو له ، ولا ضمان على الآخر . . . ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فهو للمثبت ، ولا شيء على الجارح » ( 1 ) . وقال الشهيد الأوّل : « لو أثبتا الصيد دفعة فهو لهما ، وإن أثبته أحدهما اختص به » ( 2 ) . وقال الشهيد الثاني : « إذا وقع الجرحان من اثنين نظر ، إن تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما ، وذلك بأن يكون كلّ واحد منهما مذفِّفاً أو مزمناً لو انفرد .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 365
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٦٥
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 28 ، م 28 . الروضة 7 : 255 . جواهر الكلام
36 : 204 .
( 2 ) المبسوط 6 : 257 . الشرائع 3 : 213 . القواعد 3 : 317 .
( 3 ) المسالك 11 : 450 . مستند الشيعة 15 : 372 .
( 4 ) المبسوط 6 : 271 .
( 5 ) الشرائع 3 : 214 .
( 1 ) القواعد 3 : 316 - 317 .
( 2 ) الدروس 2 : 401 .