اتّفاق
أوّلا - التعريف : * لغة : اتّفاق : - وزان افتعال - معناه الملائمة . قال الفيومي : « توافق القوم واتّفقوا اتّفاقاً » ( 1 ) . وقال ابن فارس : « الواو والفاء والقاف : كلمة تدلّ على ملاءمة الشيئين ، منه الوَفق : الموافقة . واتّفق الشيئان : تقاربا وتلاءما . ووافقت فلاناً : صادفته ، كأنّهما اجتمعا متوافقين » ( 2 ) . وقال الراغب الأصفهاني : « الوِفق المطابقة بين الشيئين ، قال تعالى : ( جزاءً وِفاقاً ) ( 3 ) . . . والاتّفاق : مطابقة فعل الانسان القدر ، ويقال ذلك في الخير والشرّ . . . والتوفيق نحوه ، لكنّه يختص في التعارف بالخير دون الشر » ( 4 ) . * اصطلاحاً : استعمل الفقهاء لفظ ( الاتّفاق ) بما له من معنى لغوي في إطلاقات متعدّدة ، منها : الأول : الاتّفاق بمعنى المصادفة ، كما في قولهم : اتّفاق الطلاق في الحيض ( 1 ) . الثاني : الاتّحاد والتماثل ، كما في قولهم : اتّفاق الجنس ( 2 ) . الثالث : الاتّفاق بمعنى التراضي والتوافق أو الالتزام بمضمون معاملي ، كما في قولهم : اتّفاق المتعاقدين ( 3 ) . هذا ، وقد ميّزت بعض المدارس الفقهية الوضعية التقليدية بين الاتّفاق وبين العقد ، واعتبرت العقد أخصّ من الاتّفاق ، إلاّ أنّ بعض المحدثين لم يولوا اهتماماً لهذا التمييز ، وإنّما المهم لديهم هو أن يكون هناك اتّفاق على إحداث أثر قانوني يصحّ إنفاذه قضاء ( 4 ) .