اتّعاظ
أوّلا - التعريف : الوعْظ : هو النصح والتخويف والتذكير بالعواقب وبما يلين قلب الإنسان له من الثواب والعقاب ( 1 ) . ويقال : وعظ الرجل يعظه وَعْظاً عِظة وموعظة إذا أمره بالطاعة ووصّاه بها ( 2 ) . والاتّعاظ - وزان افتعال - من اتّعظ ، أصله اِوْتعظ أُبدلت الواو تاء ، ودُمجت مع التاء الأُخرى فصار اِتّعاظ كاتّكال واتّهاب . ومعنى الاتّعاظ تقبُّل العِظة ( 3 ) . ولا يوجد لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ بهم للفظ الاتّعاظ ، فهو يستعمل عندهم بما له من معنى في اللغة . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : لا إشكال في أنّ الاتّعاظ أمر حسن في نفسه ، يستحبّه الشرع الحنيف ، ويرغب فيه ( 4 ) . وقد يجب بحكم العقل أو الشرع لغير المؤمن أحياناً مقدّمة للاهتداء للإسلام والإيمان ( 1 ) . كما أنّ الاتّعاظ أحد مقاصد الشارع المقدّس في كثير من الأحكام الشرعيّة خصوصاً فيما يرتبط بالموت والعبادات البدنية ( 2 ) . والفقهاء لم يتعرّضوا ضمن كلماتهم إلى أحكام الاتّعاظ وإن أشاروا إلى استحباب بعض الأفعال المناسبة للاتّعاظ ، وكراهة بعض الأفعال المنافية له ، ومن جملة ما أشاروا إليه : 1 - يستحبّ الدعاء عند تغسيل الميّت