تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

ونحوها ( 1 ) . ودليل الاحتياط ما ورد في جواب مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) حيث يستفاد منها تعيّن بعض الكيفيّات في الاتّزار للمحرم . فعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ، ويرفعهما إلى خاصرته ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فانّ المئزر الأوّل كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : « جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر ، وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض . وإذا غطّى سرّته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبُّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله » ( 1 ) . وفي مكاتبة أُخرى أنّه سأله : هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟ فأجاب : « لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها » ( 2 ) . وهما يدلاّن على عدم جواز الاتّزار بالعقد وشدّ بعضه ببعض أو بشيء سواه . ( انظر : احرام ) اتّساخ ( انظر : وسخ ) اتّساق العادة ( انظر : عادة )

هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 : 671 ، مع الهامش .
( 1 ) الاحتجاج 2 : 573 - 574 . ( 2 ) الاحتجاج 2 : 574 .