تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

ابن العمّة

أوّلا - التعريف : ابن العمّة هو ابن أُخت الأب ، سواء أكان رضاعياً أم نسبياً وسواء أكانت شقيقة الأب للأب والأُم ، أم لأحدهما . وينصرف إلى النسبي عند الإطلاق . ويطلق ابن العمة على ابن ابن العمة وإن نزل . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يشترك ابن العمّة في كثير من أحكام الإرث مع ابن العمّ وابن الخال ، فمن ذلك : 1 - إنّ أولاد العمومة والعمات يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال ( 1 ) . ( انظر : إرث ) 2 - كون ابن العمّة من الأرحام فيجري عليه أحكام ذوي الأرحام من قبيل لزوم الهبة له ( 2 ) . ( انظر : إرث )

ابن لبون

أوّلا - التعريف : * لغة : ابن اللبون : ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأُنثى بنت لبون ، سمّي بذلك لأنّ أُمّه ولدت غيره فصار لها لبن ، وجمع الذكور كالإناث بنات اللّبون ( 1 ) . ولا يوجد فيه اصطلاح خاصّ للفقهاء ، بل المرجع فيه وفي كلّ أسنان الفرائض هو اللغة ، فابن اللبون في لسان الفقهاء : ولد الناقة الذي له سنتان ودخل في الثالثة . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - يدفع ابن اللبون في الزكاة في النصاب السادس من أنصبة الإبل بدل بنت المخاض إن لم تكن ، بل ذهب جملة من
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 189 . ( 2 ) انظر : المراسم : 202 . كشف الرموز 2 : 56 . المختلف 6 : 263 - 264 . جواهر الكلام 28 : 181 - 182 .
( 1 ) المصباح المنير : 548 . لسان العرب 12 : 229 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 116 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي