ثانياً - الحكم الاجمالي ومواطن البحث
: 1 - ذكروا في بيان من هو الأولى بالميت في الصلاة ونحوها : أنّ المشهور كون الأخ من الأُمّ أولى من العمّ والخال ، والعمّ أولى من الخال ، والخال أولى من ابن العمّ وابن الخال ، ثمّ إنّ ابن العمّ أولى من ابن الخال ( 1 ) . ( انظر : تجهيز الميت ) 2 - يدخل ابن العمّ في العاقلة ويتحمّل دية الخطأ الصادر من العمّ وأولاده ( 2 ) . ( انظر : عاقلة ) 3 - ويتعرّض الفقهاء إلى أحكام إرث ابن العمّ في موارد ، منها : 1 ً - لا يرث ابن عمّ مع عمّ إلاّ في مسألة إجماعية ، وهي ابن عمّ لأب وأُمّ مع عمّ لأب ، فابن العمّ أولى ( 3 ) . 2 ً - إنّ أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال ، وأنه لا يرث ابن عمّ مع خال وإن تقرّب بسببين والخال بسبب ( 4 ) . 3 ً - وقوع ابن العمّ في الطبقة الثالثة من طبقات الإرث ، وهي : الأخوال والأعمام وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم ( 1 ) . 4 ً - العمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة ، وكذا الخال ( 2 ) . 5 ً - مع عدم الطبقتين الأُولى والثانية يكون الولاء للأعمام ، ويقوم بنوهم مقامهم مع عدمهم كالاخوة ( 3 ) . 6 ً - إذا اجتمع أولاد العم وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث ولأولاد العم الباقي وهو الثلثان ، كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال ( 4 ) . ( انظر : إرث ) 4 - هذا ، وتجري أحكام الأقارب والأرحام كصلة الرحم وغير ذلك على ابن العمّ أيضاً لكونه منهم . ( انظر : ارث )