تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

الفقهاء إلى الاجتزاء به اختياراً ونسب إلى المشهور ( 1 ) . ( انظر : زكاة ، إبل ) 2 - دفعه في دية قتل الخطأ المحض ( 2 ) ، وكذا في ديّة الهاشمة ( 3 ) . ( انظر : ديات ) 3 - إمكان دفعه في كفّارة كسر المحرم بيض النعام إذا تحرّك فيه الفرخ فتلف بالكسر ، حيث أوجبوا بكارة من الإبل ، وفسّروه بابن المخاض وابن اللبون والحِقّ والجذَع ( 4 ) . ( انظر : كفارة ) ابن مَخاض أوّلا - التعريف : ابن المخاض : ولد الناقة إذا دخل في السنة الثانية ، سمّي بذلك لأنّ أُمّه قد لحقت بالمخاض أي الحوامل وإن لم تكن حاملا ( 5 ) . والأُنثى بنت مخاض ، والجمع فيها بنات مخاض ، وقد يقال : ابن المخاض بزيادة اللام ، ولا يزال ابن مخاض حتى يستكمل الثانية ، فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون ( 1 ) . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى ، فبنت المخاض عندهم التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي أُمّها ماخض بمعنى حامل ولو بالشأنيّة ، على معنى أنّ أُمّه لحقت بالحوامل وإن لم تكن حاملا بالفعل ( 2 ) ، والمذكّر ابن مخاض . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : لا يجزي دفع ابن مخاض في الزكاة بدل غيره ممّا حدّد بالسنّ والصفة ، فلا يجزي دفع ابن المخاض بدل بنت المخاض ؛ للنص ( 3 ) . ( انظر : زكاة )

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 116 - 117 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 23 . ( 3 ) جواهر الكلام 43 : 331 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 211 . ( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 306 . تاج العروس 5 : 84 .
( 1 ) لسان العرب 13 : 46 - 47 . المصباح المنير 2 : 566 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 123 . ( 3 ) انظر : التذكرة 5 : 115 .