قبله » ( 1 ) . وصرّح بذلك غيرهم من الفقهاء أيضاً . وإذا اجتمع كفلاء عديدون على شخص واحد عرضاً كما إذا تكفّل ثلاثة أشخاص إحضار المدين للدائن في عرض واحد لا طولياً فأبرأ الدائن المدين سقطت الكفالات جميعاً ؛ لارتفاع موضوعها ، وأمّا إذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء لم تسقط الكفالات الأُخرى ؛ لكونها عرضية كل منها متفرع على بقاء الدين ، والمفروض عدم سقوطه ، وإنّما الساقط بالإبراء إحدى الكفالات ، فلا وجه لسقوط الباقي ، فلصاحب الحق مطالبة الباقين باحضار من عليه الحق . وهذا واضح أيضاً . قال الشيخ الطوسي : « إذا تكفّل ثلاثة أنفس ببدن رجل صحت الكفالة ، وإذا أبرأ أحدهم لا يبرأ الآخران » ( 2 ) . 3 - الإبراء في مورد الضمان : فيما إذا ضمن شخص للدائن ماله على المدين وأبرأ الدائنُ الضامنَ فإنّ هذا الإبراء يسري إلى المدين أيضاً ، أمّا إذا أبرأ المدين فإنّه لا يسري إلى الضامن ، بل تبقى ذمّة الضامن مشغولةً للدائن بالدين . وقد صرّح بذلك الشيخ الطوسي ( 1 ) وقال المحقق الحلّي : « على قول مشهور لنا » ( 2 ) والعلاّمة الحلّي ( 3 ) وتبعه ولده فخر المحققين ( 4 ) وصرّح به أيضاً ابن فهد ( 5 ) والمحقق الكركي ( 6 ) وكذا الشهيد الثاني قائلا : « لم نقف عليه [ أي على مخالف منّا في المسألة ] » ( 7 ) والمقدّس الأردبيلي ( 8 ) والمحدّث البحراني قائلا : « والحكم المذكور اتّفاقي بين أصحابنا » ( 9 ) والسيّد علي الطباطبائي ( 10 ) والمحقّق النجفي قائلا : « إنّه مجمع عليه بيننا . . . من
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 362
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٦٢
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 206 .
( 2 ) المبسوط 2 : 340 .
( 1 ) المبسوط 2 : 329 .
( 2 ) الشرائع 2 : 108 .
( 3 ) القواعد 2 : 158 - 159 .
( 4 ) الايضاح 2 : 86 .
( 5 ) المهذب البارع 2 : 522 .
( 6 ) جامع المقاصد 5 : 328 .
( 7 ) المسالك 4 : 183 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 289 .
( 9 ) الحدائق 21 : 16 .
( 10 ) الرياض 5 : 406 .