تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التبذّل : وهو ضدّ الصون ، فالمرأة المتبذّلة هي التي لا تحفظ نفسها أمام الأجنبي ، ولا تبالي بما ينافي عفّتها وصونها . 2 - التبرّج : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للأجانب ( 1 ) . ونسب التبرّج للمرأة ؛ إمّا لتشبّهها بالثوب المبرَّج ، وهو الذي صوِّرت عليه البروج . وإمّا لظهورها من بُرجها ، أي من قصرها ( 2 ) . 3 - الستر والحجاب : وهو ضدّ إبداء الزينة أو إبداء محلّها من بدن المرأة ويكون النهي عن إبداء الزينة مساوقاً لوجوب سترها وحجبها عن الناظر الأجنبي . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ولا يراد هنا التعرّض إلى حكم نفس التزيّن ، فإنّه يرجع فيه إلى محلّه ، وإنّما يراد بيان حكم إبداء الزينة ، ولا شكّ بأنّ الحكم هو حرمة ذلك على المرأة في الجملة ، وقد دلّت النصوص على ذلك ؛ قال تعالى : ( ولا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ ) . وتفصيل ذلك : أ - إبداء الزينة بمعنى محلّها : يحرم على المرأة إبداء شيء من أعضاء بدنها للأجنبي إلاّ ما يظهر بحسب العادة ، وهو الوجه والكفّان ، بمعنى يجب عليها ستر بدنها عدا الوجه والكفّين ؛ لقوله تعالى : ( إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) ( 1 ) ، دون العنق والصدر وسائر بدنها ، قال تعالى : ( وليَضْرِبْنَ بِخُمُرِهنَّ على جيُوبِهِنَّ ) ( 2 ) ( 3 ) . ( انظر : ستر ) * استثناء بعض الموارد من الحرمة : هناك عدّة موارد لا يحرم على المرأة إبداء زينتها ، وهي : 1 ً - يجوز إبداء الزينة للزوج ؛ لقوله تعالى : ( إلاّ لبعُولَتِهِنَّ ) فلا يجب على الزوجة التستّر عنه في شيء .

هامش
( 1 ) المصباح المنير : 42 . ( 2 ) المفردات : 115 .
( 1 ) النور : 31 . ( 2 ) النور : 31 . ( 3 ) انظر : مستند العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 55 - 56 .