إبدال
أوّلا - التعريف : الإبدال لغة زنة إفعال من مادّة بدل وهو الخَلَف والعوض ( 1 ) . ومعناه إقامة الشيء مقام غيره . قال ابن فارس : « الباء والدال واللام أصل واحد ، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب . يقال : هذا بدل الشيء وبديله . ويقولون : بدّلت الشيء إذا غيّرته وإن لم تأت له ببدل » ( 2 ) . وأبدلتُ الشيء بغيره . واستبدلَ الشيءَ بغيره وتبدّله به : إذا أخذه مكانه ( 3 ) . وقال الخليل : « واستبدلت ثوباً مكان ثوب ، وأخاً مكان أخ . ونحو ذلك المبادلة » ( 4 ) . وقال الجوهري : « المبادلة : التبادل » ( 5 ) . وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهم . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التخيير : وهو تفويض الاختيار ( 1 ) . والفرق بينه وبين الإبدال أنّ الشيء وبديله ليسا في مرتبة واحدة ، إذ البديل متأخِّر عن المبدل عنه رتبة ، بخلاف الأشياء المخيَّر بينها فإنّها في رتبة واحدة عند المخيِّر . 2 - التبديل : وهو بمعنى الإبدال ومرادف معه . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : الإبدال قد يقع في الأحكام ، أو موضوعاتها الكلّية ، أو في الأعيان . 1 - لا إشكال في أنّ الأحكام الشرعيّة توقيفيّة على الشارع فلا يجوز لغيره تبديل ما جعله الشارع حكماً من وجوب أو حرمة أو استحباب أو صحّة أو غيرها بغيره فإنّه بدعة ، قال تعالى : ( قلْ أرأيْتُمْ ما أنْزَلَ اللهُ لكم من رزق فَجَعَلْتُمْ منه حَراماً وحَلالا قلْ أآللهُ أذِنَ لَكُمْ أم على اللهِ تَفْتَرونَ ) ( 2 ) . ( انظر : بدعة )