تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

4 - لا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممّن يستحقّون السبي . ولا يحرّم ذلك وطء الإماء منهم بملك اليمين ( 1 ) . ( انظر : أسرى ، سبي ) 5 - يجوز أن يبتاع الانسان ما يسبيه بعض الكفّار من بعض ما لم يكن المسبيّ مسلماً ، وإذا أراد الكافر بيع أحد أقاربه جاز ابتياعه منه ، واسترقاقه ( 2 ) . ( انظر : أسرى ، سبي ) 6 - يجوز ابتياع ما يأخذه سلطان الجور من الصدقات والخراج وإن كانوا غير مستحقّين لأخذ شيء من ذلك . وكذا يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلاّت على اختلافها وإن كان يعلم أنّهم يغصبون أموال الناس إلاّ أن يعلم المغصوب بعينه فلا يجوز له أن يبتاعه منهم ( 3 ) . ( انظر : تحليل ) 7 - إذا أراد ابتياع أمة جاز النظر إلى وجهها وشعر رأسها ( 4 ) . ( انظر : نكاح ، نظر ) 8 - لا يحلّ لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها أو ورثها من سيدها حتى يستبرأها بحيضة ، فإن لم تكن ممّن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوماً ( 1 ) . ( انظر : استبراء ، عدّة ) 9 - إذا ابتاع الانسان أمة ومعها ولد لها صغار لا يحلّ له أن يفرّق بينها وبينهم ، فإن كانوا كباراً قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفريق بينهم وبينها وإن رضيت الأم بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج المولى بذلك ( 2 ) . ( انظر : بيع ) 10 - تعلّق الخمس بالأرض التي ابتاعها الذمّي من مسلم ( 3 ) . ( انظر : خمس ) 11 - أجرة ناقد الثمن ووزّانه وكيّاله وعدّاده والدلاّل على المبتاع ، وأجرة وزن وكيّال المتاع على البائع ( 4 ) . ( انظر : بيع )

هامش
( 1 ) المقنعة : 545 . ( 2 ) المهذب 2 : 356 . ( 3 ) المهذب 1 : 348 . ( 4 ) المقنعة : 520 - 521 .
( 1 ) المقنعة : 538 . ( 2 ) المقنعة : 545 . ( 3 ) المهذب 1 : 177 . ( 4 ) المقنعة : 614 . جواهر الكلام 25 : 88 .