15 - لو وضع سكّرة في فمه وابتلع الريق بعدما ذابت فيه بطل صومه ( 1 ) . 16 - إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه ( 2 ) . 17 - لو ابتلع الصائم الماء نسياناً بعد وضعه في الفم للمضمضة فلا يفسد صومه ( 3 ) . 18 - لا يجوز للصائم التمضمض مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه ( 4 ) . 19 - ينبغي للصائم إذا تمضمض أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات ( 5 ) . 20 - المدار في تحقّق الإفطار على ابتلاع الطعام والشراب ودخول الجوف ، لا على كونهما في فضاء الفم ، ولا على مجرّد لوك الطعام ومضغه . ( انظر : صوم ) 21 - لو قال شخص لآخر : كل هذا الطعام فقد اختلفوا في الوقت الذي يملكه الآكل هل هو بتناوله في يده أو بوضعه في فيه أو بازدراد اللقمة بعد الاتّفاق على عدم ملكه بوضعه بين يديه ؟ ( 1 ) . ( انظر : كفّارة ، تملّك ) 22 - حكم السارق فيما لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب من ناحية القطع وعدمه ( 2 ) . ( انظر : سرقة ) 23 - ثبوت الدية فيما لو جنى شخص على عنق آخر بما يمنع الازدراد [ = بلع الطعام ] رأساً ، ولو زال بطلان الازدراد فلا دية ، وفيه الأرش ( 3 ) . ( انظر : دية ) * هذا ، ويمكن استفادة أحكام أُخرى للابتلاع مذكورة تحت عناوين أُخرى ، كالأكل والشرب اللذين هما من المفطرات للصوم ، وكالامتصاص كما في باب الرضاع ، وغير ذلك . ( انظر : رضاع )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 297
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٩٧
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 193 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 301 .
( 3 ) المصدر السابق : 290 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 213 ، م 5 .
( 5 ) المصدر السابق : 212 - 213 ، م 4 .
( 1 ) جواهر الكلام 33 : 225 .
( 2 ) المصدر السابق 41 : 562 .
( 3 ) المصدر السابق 43 : 244 .