تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

والمملوك الملتقَط يمكن إدخاله في الثاني لو أُريد بالحيوان الأعم من الصامت والناطق ، كما يمكن إدخاله في الثالث لو أُريد بالمال ما يشمل الحيوان أيضاً . ثالثاً - صفة الإباق ( حكمه التكليفي ) : الإباق محرَّم شرعاً بالاتفاق ، وهذا من مسلّمات الفقه ، والفقهاء يذكرونه في عداد المحرّمات المفروغ عنها ، فتراهم مثلا يمثّلون في أبواب مختلفة للمحرّمات كسفر المعصية بسفر العبد الآبق ، بل صرّح جملة منهم بأنّ الإباق يجمع معصية الله تعالى والمولى ( 1 ) . وتستفاد الحرمة من عدّة روايات تعرّضت لذلك بألسنة مختلفة : 1 - ففي خبر محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في جارية مدبَّرة أبقت من سيدها : « أنّها أبقت عاصية لله ولسيدها » ( 2 ) . 2 - وفي بعض الروايات ورد لعن الآبق من قبيل قوله ( عليه السلام ) : « أَلا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه » ( 1 ) . 3 - وفي بعضها ورد التعبير بعدم قبول صلاته حتى يرجع إلى مولاه ، فعن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاةً : أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه » ( 2 ) . وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) : « ثمانية لا تقبل منهم الصلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه » ( 3 ) . 4 - وفي بعضها ورد التعبير بعدم قبول أعماله ، فعن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : « قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل ازاره خيلاء » ( 4 ) . وغير ذلك من الروايات .

هامش
( 1 ) المسالك 10 : 399 . ( 2 ) الكافي 6 : 200 ، ح 4 . الفقيه 3 : 146 ، ح 3537 . الوسائل 23 : 129 ، ب 10 من التدبير ، ح 1 .
( 1 ) المستدرك 14 : 30 ، ب 5 من كتاب الإجارة ، ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 199 ، ح 1 ، وفيه : « إلى مولاه » . الوسائل 23 : 81 - 82 ، ب 46 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 7 : 252 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 20 : 160 ، ب 80 من مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 2 .