تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

والشيخ جعفر ( 1 ) ، والمحقق النجفي ( 2 ) والسيد اليزدي ( 3 ) . واستدلّ له بما يلي : 1 - الأصل ، أي استصحاب النجاسة . 2 - قاعدة اشتراط طهارة المطهّر ، سيما مع ملاحظة نظائر المقام من أفراد التطهير بالأرض كحجر الاستنجاء وغيره ( 4 ) ، فإنّ المرتكز في الأذهان عدم كفاية الغسل أو المسح بالمتنجس في التطهير متفرّعاً على القاعدة المعروفة من أنّ فاقد الشيء لا يعطيه ، فالتراب المتنجس لا يوجب طهارة الإناء المغسول به ( 5 ) . 3 - قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل بالتراب ثمّ بالماء » ( 6 ) إذ الطهور عندنا هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره ، فالتراب النجس لا يطهر الإناء ( 1 ) . 4 - قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » ( 2 ) فإنّه شامل للطهارة الحدثية والخبثية ( 3 ) . 5 - تبادر الطاهر من قوله ( عليه السلام ) في الصحيح : « واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » ؛ فإنّ الأمر فيه بالغسل ينصرف إلى الطاهر ولو لم يرد بالغسل حقيقته ، بل يظهر من سياقه حينئذ اعتبار الطهارة فيه كالماء ( 4 ) . وأفاد بعض المحققين بأنّ دعوى الانصراف إلى الطاهر إنّما تنفع فيما لو كان بنحو يوجب تعيّنه ، لا بنحو يوجب رفع الاطلاق من الأساس ليكون المرجع الاستصحاب الذي مآله إلى طهارة الإناء المغسول بالتراب النجس . هذا كلّه بناء على اعتبار عدم مزج التراب بالماء ( 5 ) . وأمّا بناء على اعتبار المزج به لابدّ من

هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 379 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 365 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 111 ، م 8 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 366 . ( 5 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 59 . ( 6 ) عوالي اللآلي 4 : 49 ، ح 173 . المستدرك 2 : 603 ، ب 45 من النجاسات ، ح 4 . وفيه : « طهور إنائكم » .
( 1 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 191 . جواهر الكلام 6 : 366 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 59 . ( 2 ) الوسائل 3 : 350 - 351 ، ب 7 من التيمم ، ح 2 و 4 . ( 3 ) الحدائق 5 : 480 - 481 . ( 4 ) جواهر الكلام 6 : 365 - 366 . ( 5 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 30 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 445 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي