تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

تتبّع كلمات الأصحاب وما فيها من التفصيلات ممّا يرجع إلى إحدى جهات الاختلاف المشار إليها : 1 - من خلال مراجعة كلمات الفقهاء القدماء يتّضح لنا أنّ الفقهاء قبل الشيخ الطوسي يصرّحون بحرمة الأكل والشرب ، ولم يتعرّضوا لحكم سائر الاستعمالات . قال الصدوق : « ولا تشرب في آنية الذهب والفضّة » ( 1 ) . وقال المفيد : « ولا يؤكل في آنية الذهب والفضّة ، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة ؛ لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ذلك ، وحذّر من فعله بالنار » ( 2 ) . 2 - والشيخ هو أوّل من صرّح بحرمة مطلق الاستعمال بل وحرمة الاقتناء أيضاً ، وتبعه من تلاه . نعم ، ما يذكره السيّد الرضي قد يكشف عن وجود مثل هذا الموقف قبل الشيخ . قال السيد الرضي : « فأمّا آنية الذهب والفضّة فلا يحلّ عندنا الأكل فيها ولا الشرب منها ، ولا يجوز أيضاً استعمالها في شيء ممّا يؤدّي إلى مصالح البدن نحو الادّهان واتّخاذ الميل للاكتحال والمجمر للبخور . . . إلاّ أنّ المعتمد عليه في كراهة استعمال هذه الأواني ، الخبر الذي قدّمنا ذكره ؛ لما فيه من تغليظ الوعيد ، وقد روي عنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة » فيثبت بهذين الخبرين وما يجري مجراهما كراهة الشرب فيها ، ثمّ صار الأكل والادّهان والاكتحال مقيساً على الشرب ؛ بعلّة أنّ الجميع يؤدّي إلى منافع الجسم » ( 1 ) . وقال الشيخ الطوسي في الخلاف : « أواني الذهب والفضّة محرّم اتّخاذها واستعمالها ، غير أنّه لا تجب فيها الزكاة » ( 2 ) . وقال في موضع من كتاب الخلاف : « يكره استعمال أواني الذهب والفضّة ، وكذلك المفضّض منها ، وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة ( 3 ) ،

هامش
( 1 ) المقنع : 424 . ( 2 ) المقنعة : 584 .
( 1 ) المجازات النبوية : 145 - 146 . ( 2 ) الخلاف 2 : 90 ، م 104 . ( 3 ) راجع المغني ( مع الشرح الكبير ) 1 : 62 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 332 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي