4 - وما أن جاء دور المحقق الأردبيلي
حتى نراه يستحسن القول بكراهة
الاستعمال لولا أنّ ذلك يصطدم بالاجماع
وظهور بعض الأخبار ، إلاّ أنّ المتيقن منها
الاستعمال ، لا مطلق الاتخاذ والقنية ، وإن
كان مقتضى الاحتياط فيه الترك أيضاً .
ونلمس أثر هذا التشكيك على أتباعه
كالسبزواري ، وكذا نلمس أثر ذلك على
المجلسي .
قال المحقق الأردبيلي : « وبالجملة لولا
دعوى الاجماع وعدم ظهور الخلاف
والفرق لكان القول بكراهة استعمال
الأواني حسناً . . . فالاجماع مع ظهور بعض
الأخبار يدلّ على تحريم مطلق
الاستعمال ، والاحتياط ، مع بعض الأخبار
أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا
يترك » ( 1 ) .
وقال المحقق السبزواري : « واعلم أنّ
روايات الخاصّة خالية عن التصريح
بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقاً » ( 2 ) .
وقال العلاّمة المجلسي : « ظاهر أكثر
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 364 - 365 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : 174 ، س 3 .