تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
4 - وما أن جاء دور المحقق الأردبيلي حتى نراه يستحسن القول بكراهة الاستعمال لولا أنّ ذلك يصطدم بالاجماع وظهور بعض الأخبار ، إلاّ أنّ المتيقن منها الاستعمال ، لا مطلق الاتخاذ والقنية ، وإن كان مقتضى الاحتياط فيه الترك أيضاً . ونلمس أثر هذا التشكيك على أتباعه كالسبزواري ، وكذا نلمس أثر ذلك على المجلسي . قال المحقق الأردبيلي : « وبالجملة لولا دعوى الاجماع وعدم ظهور الخلاف والفرق لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسناً . . . فالاجماع مع ظهور بعض الأخبار يدلّ على تحريم مطلق الاستعمال ، والاحتياط ، مع بعض الأخبار أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا يترك » ( 1 ) . وقال المحقق السبزواري : « واعلم أنّ روايات الخاصّة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقاً » ( 2 ) . وقال العلاّمة المجلسي : « ظاهر أكثر
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 364 - 365 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 174 ، س 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 335 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي