والفنجان ، بل وكوز القليان والنعلبكي ، بل والملعقة على الأحوط ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوّفاً » ( 1 ) . وقال أيضاً : « وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردّد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط » ( 2 ) . وقال السيد الگلبايگاني : « ثمّ - بناء على المراجعة إلى العرف في تشخيص الإناء - يشمل الإناء كل ما يطبخ فيه أو يستعمل في الأكل والشرب والتطهير كالقدر والكأس والمشقاب والقوري [ = الإبريق ] والإستكان والنعلبكي والمطهرة بل والمصفاة والملعقة بل والقليان أي الموضع الذي يجعل الماء فيه دون رأسه ، لأنّ موضع الماء منه يصدق عليه الإناء . وأمّا مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف وموضع الأنفية أو الترياك أو موضع السجائر أو موضع التعويذ ونحو ذلك فالظاهر عدم صدق الإناء عليها » ( 1 ) . وقال أيضاً : « لا يترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك » ( 2 ) . 3 - وأفاد بعض الفقهاء بكون مفهوم الإناء من المفاهيم المجملة ( 3 ) ، وبما أنّ الآنية قد وقعت موضوعاً لبعض الأحكام ولا نهتدي إلى تشخيص مفهومها عن طريق اللغة والعرف فلابدّ من مراجعة الأدلّة من أجل تشخيص ما هو الموضوع لتلك الأحكام . قال في التنقيح : « والقدر المتيقن من مفهوم الإناء هو الظروف المعدّة للأكل والشرب منها قريباً أو بعيداً ، فيشمل المشقاب [ = الصحن المسطّح ] والقدر والمصفاة والصيني [ = الصحيفة ] الموضوع فيه الظرف الذي يؤكل فيه أو يشرب منه
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٢٣
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 120 ، م 3 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 120 - 121 ، م 3 .
( 1 ) الطهارة ( الگلپايگاني ) : 368 .
( 2 ) هداية العباد 1 : 124 ، م 628 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 329 . مستمسك
العروة الوثقى 2 : 173 - 174 .