تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

نعم ، احتاط بعض الفقهاء في لزوم غسل اللوح والسرير إذا أُريد تغسيل ميت آخر عليها ( 1 ) . ( انظر : طهارة ) الحالة الثامنة - تحصيل الطهور : 1 - اتفق الفقهاء على جواز التيمم عند فقد الماء بسبب عدم الآلة ( 2 ) ، سواء في ذلك ماء الأنهار والآبار . 2 - لو وجد الآلة وأمكنه الشراء أو الاستئجار وجب عليه ، ولو دار الأمر بينهما تخيّر ( 3 ) . 3 - لو وجد الآلة بأكثر من ثمن أو أُجرة المثل وجب عليه الشراء أو الاستئجار مع القدرة وعدم الضرر ( 4 ) . 4 - لو وجد الآلة بثمن مؤجّل وكان قادراً على دفعه حين الأجل وجب أيضاً وإن عجز في الحال ( 5 ) . وأمّا مع العلم بالعجز فلا يجب ( 1 ) . 5 - لو وُهب له الماء أو أُعير له الدلو وجب القبول ، بخلاف ما لو وهب له ثمن الماء فلا يجب ( 2 ) . وذهب بعض إلى وجوب القبول ( 3 ) . 6 - لو استقى بآلة مغصوبة فعل حراماً وصح وضوؤه وصلاته ( 4 ) . 7 - لو وجد بعض الآلات اللازمة يباع وفقد غيرها لم يجب شراؤها ولا قبول هبتها ؛ لعدم الفائدة حينئذ ( 5 ) . ( انظر : تيمم ) 5 - آلات الجناية : المراد بحثه هنا أحكام الآلات المستخدمة في خصوص الجناية على النفس ، وتنقسم إلى قسمين : 1 - الآلات القتّالة ، أي التي تؤدّي إلى

هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 399 ، م 9 . ( 2 ) القواعد 1 : 237 . المنتهى 3 : 35 - 36 . المدارك 2 : 177 . كفاية الأحكام : 8 . كشف اللثام 2 : 443 - 444 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 476 . الذخيرة : 95 . ( 4 ) انظر : المنتهى 3 : 37 . الذخيرة : 95 . كشف اللثام 2 : 446 . ( 5 ) الدروس 1 : 131 . البيان : 83 .
( 1 ) البيان : 83 . ( 2 ) المعتبر 1 : 370 - 371 . القواعد 1 : 237 . جامع المقاصد 1 : 476 . ( 3 ) المنتهى 3 : 16 . المدارك 2 : 190 . مستند الشيعة 3 : 370 . ( 4 ) المنتهى 3 : 37 . الذخيرة : 95 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 476 .