وكلابي ، أو إذا لم يكن له واحد من لفظه ، نحو : أُناسيّ ( 1 ) . وادّعي أنّه إنّما نسب إلى الجمع ؛ لأنّ الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من البلاد ( 2 ) . * اصطلاحاً : الآفاقي : النائي الذي لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، بل من أهل الآفاق والنواحي الأُخرى البعيدة . وحاضري المسجد الحرام هم أهل مكّة . وربّما يعبّر الفقهاء عن الآفاقي بتعابير أُخرى ، نحو : النائي ( 3 ) ، البعيد ، أهل الآفاق ، أهل الأمصار ، من لم يكن حاضر المسجد الحرام . ولكن المراد واحد . وهناك بعض الألفاظ المقابلة للآفاقي ، نحو : المكّي ، أهل مكّة ، أهل الحرم ، حاضرو المسجد الحرام . لكن وقع البحث في أمرين : أحدهما - حدّ البعد ، وفيه قولان : القول الأوّل : أنّه اثنا عشر ميلاً ، واختاره جماعة ، منهم الشيخ والحلبي والراوندي وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس وغيرهم ( 1 ) . واحتمل في جواهر الكلام أن يكون هذا التحديد تقريبياً لا تحقيقياً ، فتندرج فيه الثمانية عشر ميلاً أيضاً ( 2 ) . القول الثاني : أنّه ثمانية وأربعون ميلاً ، واختاره جماعة منهم الصدوقان والمحقّق في المختصر والمعتبر والعلاّمة والشهيدان وغيرهم ، بل نسب إلى الأكثر وإلى المشهور ( 3 ) . ثانيهما - مبدأ حساب المسافة ، وفيه وجهان أو قولان ( 4 ) : الأوّل : اعتبار المبدأ مكة . الثاني : اعتبار المبدأ المسجد الحرام ( 5 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 227
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٢٧
هامش
( 1 ) المصباح المنير 2 : 707 .
( 2 ) الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 1 : 95 .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 7 : 169 .
( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 306 . الكافي في الفقه : 191 -
192 . فقه القرآن 1 : 265 - 266 . والغنية : 151 .
والوسيلة : 157 . والسرائر 1 : 519 - 520 .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 10 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 6 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 11 : 157 .
( 5 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 535 ، الفصل الثامن في أقسام
الحج .