ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: يقع البحث حول الآفاقي في باب الحجّ عادةً ، وهناك أحكام متفرّقة تتعلّق بالآفاقي - ولو بمعناه اللغوي - في أبواب أُخرى . وأهمّ ما يتعلّق بالآفاقي من الأحكام ما يلي : 1 - يجب على الآفاقي الاحرام من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأهل الآفاق ، كذي الحليفة لأهل المدينة ، والعقيق لأهل نجد والعراق ، والجحفة لأهل الشام ومصر ، ويلملم لأهل اليمن ، وقرن المنازل لأهل الطائف ( 1 ) . 2 - إنّ فرض الآفاقي هو حج التمتّع خاصّة دون القِران والإفراد ، ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى الإجماع ، بل لعلّه من ضروريات مذهبنا ( 2 ) - قوله تعالى : ( فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ . . . ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) ( 3 ) . وقد دلّت عليه أيضاً الروايات المتواترة عن المعصومين ( عليهم السلام ) ( 1 ) . ويترتّب على ذلك جملة من الأحكام مذكورة في محلّها ، فراجع . 3 - الاستئجار للحجّ من الآفاق يلاحظ فيه الطريق ، سواء أدخلها في الإجارة أم لا ( 2 ) . 4 - الآفاقي إذا مات يقضى عنه الحجّ من أقرب الأماكن إلى موطنه ، وقيل غير ذلك ( 3 ) . 5 - يجزي الهدي المندوب والمبعوث من الآفاق عن أكثر من واحد ( 4 ) . 6 - المنذور لبيت الله الحرام يصرف في الحجاج المنقطعين من أهل الآفاق ( 5 ) . وفيه أقوال أُخرى . 7 - يستحب لأهل الآفاق لإدراك ثواب الحجّ جملة من الأُمور ( 6 ) ، يراجع بشأنها عنوان ( حجّ ) .