تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

5 - استعماله في الدفن : أ - إباحة فرْش ظهر القبر بالآجرّ ونحوه ( 1 ) ، كما في خبر أبان ( 2 ) . ب - كراهة فرش باطن القبر بالساج ونحوه من الآجرّ والحجر إجماعاً إلاّ إذا كانت الأرض نديّة ( 3 ) ؛ لمكاتبة ابن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) . ( انظر : أحكام الأموات - الدفن ) 6 - السجود عليه : ذهب بعضهم إلى صحة السجود على الخزف والآجرّ ( 5 ) ، وعند بعض على كراهة ( 6 ) ، ومنع منه جماعة ( 7 ) . وسبب الاختلاف ما تقدّم في التيمّم من الشكّ في الاستحالة وخروجه بالطبخ عن اسم الأرض وعدمه . ( انظر : السجود - ما يصحّ السجود عليه ) 7 - رمي الجمرات به : لا يجوز رمي الجمار بغير الحجر ، كالمدر والآجرّ ( 1 ) . ( انظر : الحجّ - رمي الجمرات ) 8 - بيعه سلفاً : يجوز السلف في الآجرّ بعد أن يوصف طوله وعرضه وثخانته ( 2 ) . ( انظر : سلف ) آجِن أوّلاً - التعريف : * لغة : آجِن : اسم فاعل من أَجَن يأجُن ويأجِن - من بابي نصَر وضرَب ، وهي الفصيحة كما

هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 445 ، مكروهات الدفن . مهذّب الاحكام ( السبزواري ) 4 : 224 . ( 2 ) الوسائل 3 : 189 ، ب 28 من الدفن ، ح 1 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 445 ، مكروهات الدفن . مهذّب الاحكام ( السبزواري ) 4 : 224 . ( 4 ) الوسائل 3 : 188 ، ب 27 من الدفن ، ح 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 8 : 414 . ( 6 ) المراسم : 66 . الوسيلة : 91 . ( 7 ) انظر : الرياض 2 : 216 . العروة الوثقى 1 : 589 ، م 1 .
( 1 ) جواهر الكلام 19 : 93 - 94 . ( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 184 . التذكرة 11 : 311 .