والتّراب : الأرض وما نَعُم منها ( 1 ) . والصعيد والصِّعاد : وجه الأرض تراباً كان أو غيره ( 2 ) . * اصطلاحاً : ليس له لدى الفقهاء معنى خاصّ . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : لم نجد حكماً خاصّاً بعنوان ( الآجرّ ) من حيث هو ، وإنّما يؤتى به كتطبيق لبعض العناوين كالاستحالة ، ونحن نذكر إجمالاً أهمّ الموارد التي ذكروا فيها الآجرّ مرتّبة حسب ترتيب الأبواب الفقهية : 1 - تطهير النار له : اختلفوا في تطهير النار للطين المتنجِّس بعد صيرورته آجرّاً أو خزفاً وعدمه ؛ وذلك للشكّ في صدق الاستحالة ، فاختار جماعة النجاسة ، وذهب عدّة إلى الطهارة ( 3 ) . ( انظر : المطهّرات - النار والاستحالة ) 2 - الاستنجاء به : يصحّ الاستنجاء بالآجرّ ؛ لكونه قالعاً للنجاسة ( 1 ) . 3 - مطهّريته لما تطهّره الأرض : تعتبر الأرض من المطهّرات ، ولا فرق في الأرض بين كونها من تراب أو مفروشة بالحجر أو الآجرّ ( 2 ) . ( انظر : المطهّرات - الأرض ) 4 - التيمّم به : ذهب بعض إلى عدم صحّة التيمّم بالطين المطبوخ كالخزف والآجرّ وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، في حين اختار آخرون الصحّة ؛ والمنشأ في ذلك هو الاختلاف في صدق الأرض عليه بعد الطبخ وعدمه ( 3 ) . نعم منع جماعة من التيمّم بغير التراب وإن كان أرضاً ( 4 ) . ( انظر : التيمّم - ما يصحّ به التيمّم )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 208
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٠٨
هامش
( 1 ) المنجد : 60 .
( 2 ) المصباح المنير : 339 . المحيط في اللغة 1 : 322 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 271 - 272 .
( 1 ) انظر : الذكرى 1 : 171 . الرياض 1 : 95 . جواهر الكلام
2 : 39 - 40 .
( 2 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 124 - 125 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 5 : 129 - 130 . العروة الوثقى 1 :
486 ، وكذلك التعليقات عليها .
( 4 ) انظر : الكافي في الفقه : 136 . الغنية : 51 . المعتبر 1 :
372 . جواهر الكلام 5 : 119 .