مستأجمة ( 1 ) . 2 - أنّها الشجر الملتفّ لا أرضه ، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر في باب الأنفال ( 2 ) . وادّعى بعضهم أنّ هذا المعنى هو الشائع في الاستعمال ( 3 ) . 3 - وتجدر الإشارة إلى أنّه قد حكي القول : بأنّ الآجام تأتي بمعنى المياه المجتمعة ( 4 ) أو المتغيّرة ( 5 ) ، بل احتمل إرادته في بعض الروايات ، مثل : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في شراء الأجمة ليس فيها قصب ، إنّما هي ماء - قال : « يصيد كفّاً من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » ( 6 ) . ثمّ إنّ المرجع في تشخيص الآجام العرف ، ولا يبعد اشتراط الكثرة في صدقها ، فلا يعدّ ذراع أو ذراعان مملوءة قصباً أجمة ( 1 ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الموات : ما لا ينتفع به لعطلته ؛ إمّا لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك من الموانع ( 2 ) . والمرجع في صدق الموات العرف ( 3 ) . ويظهر من بعض الفقهاء عدّ الآجام من الموات ( 4 ) ، في حين أنّ بعضهم لم يعتبرها منها ( 5 ) . 2 - الأنفال : جمع نَفْل ، وهو ما كان زيادة عن الأصل . سمّيت بذلك لأنّها هبة من الله تعالى لنبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس ( 6 ) . وهي تشمل عدّة عناوين وردت في النصوص منها ، الآجام .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 205
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٠٥
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 497 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 120 .
( 3 ) انظر : كتاب البيع ( الخميني ) 3 : 374 .
( 4 ) كتاب البيع ( الخميني ) 3 : 374 .
( 5 ) لسان العرب 1 : 81 .
( 6 ) الوسائل 17 : 356 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 6 .
( 1 ) انظر : تراث الشيخ الأعظم ( الخمس ) : 358 .
( 2 ) انظر : الشرائع 3 : 271 . القواعد 2 : 266 ، وغيرهما .
( 3 ) بلغة الفقيه 1 : 289 .
( 4 ) انظر الشرائع 3 : 271 . مجمع الفائدة 4 : 334 . مصباح
الفقيه 14 : 248 .
( 5 ) انظر : البيع ( الخميني ) 3 : 26 . اقتصادنا ( الصدر ) :
445 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 16 : 115 - 116 .