الفصل العاشر
بعد الظفر
10 / 1
الكرامة
2264 - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أمر عليّ ( رضي الله عنه ) مناديه فنادى يوم البصرة : " لا يُتبع مدبِر ،
ولا يُذفَّف ( 1 ) على جريح ، ولا يُقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى
سلاحه فهو آمن " ، ولم يأخذ من متاعهم شيئاً ( 2 ) .
2265 - الأخبار الطوال : نادى عليّ ( رضي الله عنه ) في أصحابه : لا تتّبعوا مولّياً ، ولا تُجهزوا
على جريح ، ولا تنتهبوا مالاً ، ومن ألقى سلاحه فهو آمِن ، ومن أغلق بابه فهو
آمِن ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الذفّ : الإجهاز على الجريح ( الصحاح : 4 / 1362 ) .
( 2 ) السنن الكبرى : 8 / 314 / 16747 ، المصنّف لابن أبي شيبة : 8 / 718 / 60 كلاهما عن حفص بن
غياث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) وراجع الأمالي للمفيد : 25 / 8 .
( 3 ) الأخبار الطوال : 151 ؛ تاريخ اليعقوبي : 2 / 183 ، شرح الأخبار : 1 / 395 / 334 عن أبي البختري ف
وكلاهما نحوه وراجع فتح الباري : 13 / 57 والعقد الفريد : 3 / 327 .