1656 - عنه ( عليه السلام ) : ينبغي للحاكم أن يدَعَ التلفّت إلى خصم دون خصم ، وأن يقسم
النظر فيما بينهما بالعدل ، ولا يدَعُ خصماً يُظهر بغياً على صاحبه ( 1 ) .
1657 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فمكث عنده أيّاماً ،
ثمّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال له : أخصم أنت ؟
قال : نعم . قال : تحوّل عنّا ! إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يضاف الخصم إلاّ ومعه
خصمه ( 2 ) .
7 / 5
عزل من تخلّف عن الآداب
1658 - عوالي اللآلي : إنّ أمير المؤمنين ولّى أبا ( 3 ) الأسود الدؤلي القضاء ، ثمّ
عزله فقال له : لِم عزلتني وما جنيت وما خنت ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّي رأيت كلامك يعلو
على كلام الخصم ( 4 ) .
7 / 6
مراقبة قضاء القضاة
1659 - الإمام عليّ ( عليه السلام ) - في عهده إلى مالك الأشتر ، بعد أن ذكر كيفيّة اختيار
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : 2 / 533 / 1895 .
( 2 ) الكافي : 7 / 413 / 4 ، تهذيب الأحكام : 6 / 226 / 544 كلاهما عن السكوني ، من لا يحضره
الفقيه : 3 / 12 / 3236 وفيه " حكومة " بدل " خصومة " ؛ السنن الكبرى : 10 / 232 / 20470 عن
الحسن نحوه .
( 3 ) في المصدر : " أبو " ، وهو تصحيف .
( 4 ) عوالي اللآلي : 2 / 343 / 5 .