تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
عنه ، ويكونون شهداء على قضائه بين الناس إن شاء الله ( 1 ) . 7 / 4 التأكيد على آداب القضاء 1649 - الإمام عليّ ( صلى الله عليه وآله ) - لشريح - : انظر إلى أهل المَعْك ( 2 ) والمطل ، ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبِع فيها العقار والديار ؛ فإنّي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " مَطْل المسلم الموسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه " . واعلم أنّه لا يحمل الناسَ على الحقّ إلاّ من ورّعهم عن الباطل ، ثمّ واسِ بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوّك من عدلك ، وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنة ؛ فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء . واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلوداً في حدّ لم يتُب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظَنين ( 3 ) . وإيّاك والتضجّرَ والتأذّي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقّ . واعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ، واجعل لمن ادّعى شهوداً غُيّباً أمداً بينهما ؛ فإن أحضرهم أخذت له بحقّه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة ، فإيّاك أن تنفّذ فيه قضيّة في قصاص أو حدّ من
هامش
( 1 ) تحف العقول : 136 . ( 2 ) المَعْك : المِطال واللَّيُّ بالدَّين ، ورجل مَعِك : شديد الخصومة ( لسان العرب : 10 / 490 ) . ( 3 ) أي مُتَّهم في دينه ؛ فعيل بمعنى مفعول ، من الظُّنّة : التُّهَمة ( النهاية : 3 / 163 ) .