الرواية موثقة سنداً .
[ 4840 ] 4 - المفيد رفعه وقال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أيّ الصدقة أفضل فقال : على ذي
الرحم الكاشح ( 1 ) .
[ 4841 ] 5 - الطوسي بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي
هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة
كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين ( 2 ) .
إخراج الزكاة من غير تأخير
[ 4842 ] 1 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد
البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت
واحد ؟ فقال : متى حلت اخرجها ، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى
يجب على صاحبها ؟ قال : إذا اصرم وإذا خرص ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4843 ] 2 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن
يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : زكاتي تحل عليّ في شهر أيصلح لي أن
أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة ؟ فقال : إذا حال
الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثمّ أعطها كيف شئت قال قلت : فإن أنا
كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم لا يضرك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 43 .
( 2 ) التهذيب : 4 / 57 ح 153 .
( 3 ) الكافي : 3 / 523 ح 4 .
( 4 ) الكافي : 3 / 522 ح 3 .