عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) انهما
قالا : الزكاة لأهل الولاية قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه ( 1 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
وفي هذا المجال راجع وسائل الشيعة : 9 / 221 ، ومستدرك الوسائل : 7 / 106 ،
وجامع أحاديث الشيعة : 9 / 276 .
استحباب أن يعطي الإنسان زكاته لأقاربه المؤمنين
[ 4837 ] 1 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام )
قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني ابان
الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم
أعطهم ، الحديث ( 2 ) .
[ 4838 ] 2 - الكليني ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم
يتولونك ؟ فقال : نعم ( 3 ) .
[ 4839 ] 3 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من
الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة ان أراد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 / 52 ح 135 .
( 2 ) الكافي : 3 / 551 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 3 / 552 ح 8 .
( 4 ) الكافي : 3 / 551 ح 4 .