أفضل من إسراره وكلّما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه ولو انّ رجلا يحمل
زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلا ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4848 ] 2 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ( 2 )
فقال : هي سوى الزكاة انّ الزكاة علانية غير سرّ ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 4849 ] 3 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجلّ : ( إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي ) قال : يعني الزكاة
المفروضة قال قلت : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ) ( 4 ) قال : يعني النافلة ، انهم
كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل ( 5 ) .
[ 4850 ] 4 - القاضي نعمان المصري رفعه إلى جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) انّه قال : ما كان من
الصدقة والصلاة والصوم واعمال البرّ كلّها تطوعاً فأفضلها ما كان سرّاً وما كان من
ذلك واجباً مفروضاً فأفضله أن يعلن به ( 6 ) .
[ 4851 ] 5 - الطبرسي رفعه إلى علي بن إبراهيم بإسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) انّه قال : الزكاة
المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية وغير الزكاة إن دفعه سراً فهو أفضل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 501 ح 16 .
( 2 ) سورة البقرة : 217 .
( 3 ) الكافي : 3 / 502 ح 17 .
( 4 ) سورة البقرة : 217 .
( 5 ) الكافي : 4 / 60 ح 1 .
( 6 ) دعائم الاسلام : 1 / 241 .
( 7 ) مجمع البيان : 1 / 384 .