تحريم الزكاة الواجبة من غير بني هاشم عليهم
[ 4852 ] 1 - الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أناساً من بني هاشم اتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسئلوه أن
يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين
عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يا بني عبد المطلب انّ الصدقة لا تحل لي
ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ، الحديث ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4853 ] 2 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد
ابن مسلم ، وأبي بصير ، وزرارة كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس وانّ الله حرّم عليَّ منها ومن غيرها
ما قد حرمه وإنّ الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، الحديث ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4854 ] 3 - الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنّما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا
فأمّا غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه
المياه عامتها صدقة ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 58 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 4 / 58 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 4 / 59 ح 3 .