[ 4833 ] 2 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال سأل
المدايني أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : انّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في
أهل ولايتك فقال إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم
تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله
الذبح ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4834 ] 3 - الصدوق بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى
المأمون : قال لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين الحديث ( 2 ) .
الرواية من حيث السند لا بأس بها .
[ 4835 ] 4 - الطوسي باسناده إلى الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك
ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال فقال : هي لأصحابك قال قلت : فإن فضل عنهم ؟
فقال : فأعد عليهم قال قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم قال قلت : فإن
فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم قال قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم قلت :
فنعطي السؤال منها شيئاً ؟ قال فقال : لا والله إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه فإن رحمته
فاعطه كسرة ثمّ أومأ بيده فوضع ابهامه على اُصول أصابعه ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4836 ] 5 - الطوسي باسناده إلى علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 555 ح 11 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 123 .
( 3 ) التهذيب : 4 / 53 ح 142 .