( 2 ) التّعيينىّ و التّخييرىّ فالتعييني « ما يتعيّن الواجب بعينه على المكلف » كأكثر الواجبات .
و التّخييري « ما يتخيّر المكلّف في إتيان أحد أمرين او اكثر على البدليّة » كخصال كفّارة الافطار العمدي .
( 3 ) المضيّق و الموسّع فالمضيق « ما كان وقت الواجب فيه به قدر الواجب » كصوم شهر رمضان . و الموسّع « ما كان الوقت فيه أوسع منه » كالصّلاة .
( 4 ) النّفسيّ و الغيرىّ فالنفسي « ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره » كالزّكاة و اكثر الواجبات .
و الغيريّ « ما كانت مصلحته في غيره من الواجبات » كوضوء الصلاة .
( 5 ) الشرعىّ و العقلىّ فالشّرعي « ما كان دليل وجوبه من الشّرع » كالصوم .
و العقلى « ما كان دليل وجوبه من العقل » كوجوب النّظر في دعوى الأنبياء و معاجزهم و كوجوب المعرفة باللّه ، لأنّ مثل هذه الأمور لا تثبت بالشرع ، لأنّ الشرع إنما يثبت بها . فاذا ثبتت هي بالشرع لزم الدور المحال و هو توقف الشيء على نفسه .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 98
مساهمون: على شيروانى
ص٩٨