تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
اذا قال لعبده : افعل كذا ، فلم يفعل زمانا ، كان للمولى أن يقول له : لم لم تفعل ؟ و حسن هذا التقريع من المولى يدلّ على لزوم الفورية عقلا ، لأنّ حاقّ لفظ الصّيغة ليس فيه دلالة إلّا على طلب ايجاد الفعل و البعث اليه لا غير . الخلاصة ( أ ) مادّة الأمر معناها الطلب الشامل لفردي الوجوب و النّدب . ( ب ) صيغة الأمر معناها الطلب ايضا الشامل للوجوب و الندب و السؤال و الدعاء . ( ج ) استعمال المادة و الصيغة في كلّ من الأفراد حقيقة لا مجاز . ( د ) لا دلالة للصيغة على المرّة ، و التكرار ، و الفور ، و التراخى . تمرينات 1 - ما معنى الأمر بمادته ؟ 2 - على أي شيء تدل الصيغة ؟ 3 - ما هي الأقوال في مدلول الصيغة ؟ 4 - هل تدل الصيغة على المرة و التكرار و الفور و التراخي ؟