تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
4 - « الظّاهر » و هو : « ما كانت دلالته ظنية في العرف » مثل سائر الأوامر الّتي هي ظاهرة في الوجوب . 5 - « المحكم » و هو : « ما كان نصّا في معناه » . 6 - « المتشابه » و هو : « ما احتمل اكثر من معنى و لم يكن له ظهور في بعضها » فهو كالمجمل . 7 - « المؤوّل » و هو - ظاهرا - « ما أريد منه غير معناه الظاهر » نحو قوله سبحانه :
( ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ )
« 1 » فانّه لا يراد منه الاستواء الحقيقي لمحاليته . و هذه المصطلحات ربما تكون عرضية و ربما تكون ذاتية ، فربّ مجمل ذاتا يأتيه بيان فيكون مبيّنا عرضا . و لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كما عن أهل العدل قاطبة ، لقبح التكليف بلا بيان . و أمّا تأخيره عن وقت الخطاب ففيه خلاف ، و الظّاهر عدم الاشكال في جوازه في الجملة في بعض الموارد . و قد ذكر بعض الأصوليين في هذا الباب كثيرا من الآيات و الأحاديث المتنازع فيها أنّها من مصاديق المبيّن أو المجمل أو غير ذلك ، و هذا خروج عن الموضوع ، و لذلك أعرضنا عن الخوض معهم فيها .
هامش
( 1 ) . سورة الاعراف : الآية 54 .