تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
خاتمة اصطلاحات بعض الالفاظ 1 - « المبيّن » و هو : « ما كان له ظهور في معناه » كقوله تعالى :
( وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )
« 1 » فانّ صيغة اشهدوا ظاهرة في وجوب الاشهاد . و قيل ، المبيّن : « ما كان نصّا في معناه » . 2 - « المجمل » و هو : « ما لم يكن له ظهور في معناه » كقوله تعالى :
( وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )
« 2 » لاحتمال القرء : الطّهر و الحيض ، لاشتراكه بينهما لفظا . 3 - « النّصّ » و هو : « ما لم يحتمل له سوى معنى واحد » كقوله عزّ شأنه :
( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
« 3 » فانّ دلالة الآية على كون نصيب الذّكر ضعف نصيب الأنثى مما لا يحتمل فيه وجه آخر .
هامش
( 1 ) . سورة الطلاق : الآية 2 . ( 2 ) . سورة البقرة : الآية 228 . ( 3 ) . سورة النساء : الآية 11 .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 244 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان