1 - إن القول ضعيف .
2 - المتجه عدم الإرث على هذا القول أيضا لأن الشارع حكم بانقطاع العصمة بينهما بانقضاء
العدة . وإن كان الزوج أولى بها لو جاء ، فإنه لا يقتضي التوارث لو لم يجئ ( 1 ) . وبعبارة أخرى
الأحقية لا يلازمها ثبوت الإرث .
وضعف القول لعدم دليل يدل عليه ، والرواية التي ادعي ورودها لم يوقف عليها ( 2 ) وان كان
بعد العدة والتزويج : فلا كلام في عدم التوارث لانقطاع العصمة بين الزوجين وللأخبار ( 3 ) التي
تفيد أنه لو حضر وقد تزوجت فلا سبيل له عليها ( 4 ) .
الشافعية : قال الإمام الشافعي في كتاب الأم " لو أن امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخر ثم قدم
الأول أخذ ميراثها " ( 5 ) ويظهر من كلامه هذا ثبوت الإرث سواء كان الموت في العدة أم بعدها .
نعم لا توارث إذا لم يعلم تقدم موت أحدهما ، جاء في الام " لو ماتت امرأة المفقود ولا يعلم أيهما
مات أولا لم يتوارثا " ( 6 ) .
الحنابلة : ورد في الاقناع : " إن رجع الأول بعد موتها لم يرثها إن كانت تزوجت " ( 7 ) ، وكلامه
دال على الإرث ما قبل الزواج .
المالكية : جاء في المدونة الكبرى : " ترث الأول إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام قبل
هامش
1 - الجواهر ج 11 ص 450 .
2 - الحدائق ج 25 ص 497 .
3 - الوسائل ج 22 ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ، وباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 .
4 - الحدائق ج 25 ص 497 ، الجواهر ج 11 ص 449 - 450 .
5 - الأم ج 5 ص 257 .
6 - نفس المصدر ص 256 .
7 - الاقناع ج 4 ص 113 .