الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن كان له ولد حبس المال ، وأنفق
على ولده تلك الأربع سنين " ( 1 ) .
سند الرواية : وهي موثقة ( 2 ) إلا أن صاحب كشف الرموز أشكل عليها بأن سماعة واقفي ( 3 )
ولكن هذا لا ينافي وثاقته كما ذكر النجاشي ( 4 ) .
دلالة الرواية : الرواية صريحة في توزيع ماله بعد الفحص أربع سنين .
3 - الإجماع : ادعى السيد المرتضى الاجماع على تقسيم مال المفقود قال ( رحمه الله ) في الانتصار " ومما
انفردت به الإمامية القول بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين
" ( 5 ) .
ويرد عليه : إنه ليس بحجة لأن من المحتمل قويا اعتماد المجمعين على الروايات ، هذا مضافا لما
مر من الاجماع على خلافه ( 6 ) وعلى الأقل الشهرة المخالفة ( 7 ) ، فالعمدة الروايات ولا غبار عليها
سندا ولا دلالة خلافا لما أورده صاحب بلغة الفقيه من أن الخبرين ضعيفان ولا يعلم الجابر لهما
ومعارضتهما لاشتراط الملائة في القسمة بين الورثة ( 8 ) وخلافا لصاحب الجواهر الذي عد القول
بوحدة الحكم في طلاق الزوجة والإرث من القياس المحرم ( 9 ) وهو عجيب منه ( قدس سره ) إذ مع وجود
هامش
1 - نفس المصدر .
2 - مرآة العقول ج 23 ص 232 .
3 - كشف الرموز ج 2 ص 472 .
4 - رجال النجاشي ص 138 .
5 - الانتصار ص 307 .
6 - السرائر ج 3 ص 299 .
7 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 46 .
8 - بلغة الفقيه ج 4 ، السيد محمد آل بحر العلوم ، ط 4 ، منشورات مكتبة الصادق طهران ، 1984 م - 1362 ش -
1403 ه . ص 264 .
9 - الجواهر ج 13 ص 534 وج 11 ص 445 - 446 .