أمرها والي المسلمين أن تعتد فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج " ( 1 ) .
3 - يأمر السلطان الولي بالطلاق فإن لم يطلق طلقها الحاكم ، اختاره ابن بابويه ( 2 ) وابن
حمزة ( 3 ) والعلامة في القواعد وولده فخر المحققين ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) والجواهر ( 6 ) وغيرهم .
قال ابن بابويه في المقنع : " إن أبى ( أي الولي ) أن ينفق عليها أجبره الوالي أن يطلقها تطليقة في
استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج وإن لم يكن لها ولي طلقها
السلطان " ( 7 ) .
ويقول ابن حمزة في الوسيلة : " إن لم يجد له خبرا بموت ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع
سنين ولي الغائب بتطليقها فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم " ( 8 ) .
ويحاول صاحب الحدائق الجمع بين الروايات على أساس هذا القول ( 9 ) .
4 - تخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولي بالطلاق فتعتد
عدة الطلاق ، هذا ما ذكره العلامة المجلسي في محاولة الجمع بين الأخبار ، وقد ذكر وجها آخر
للجمع وهو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولي واخبار عدة الوفاة على عدمه " ( 10 ) .
هامش
1 - الحدائق ج 25 ص 483 .
2 - المقنع ص 353 .
3 - الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) ص 724 .
4 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 356 .
5 - كشف اللثام ج 2 ، محمد بن الحسن الأصفهاني الفاضل الهندي ، مكتبة آية الله المرعشي قم 1405 ه .
ص 142 .
6 - الجواهر ج 11 ص 443 .
7 - المقنع ص 353 .
8 - الوسيلة لابن حمزة ( الجوامع الفقهية ) ص 724 .
9 - الحدائق ج 25 ص 484 .
10 - مرآة العقول ج 21 ص 247 .