تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
كيفية تحقق الطلاق والفرقة إذا انتهت مدة التربص فهل تحتاج إلى الطلاق أو تنقطع العلاقة الزوجية بلا داع لذلك ؟ ومن الذي يقوم بإيقاع الطلاق أو الفرقة ؟ الإمامية : لهم أقوال في المسألة : 1 - لم يذكر الشيخان ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وغيرهم الطلاق . قال الشيخ الطوسي في النهاية : " إن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها " ( 4 ) . إلا أن عبارة الشيخ لا يستفاد منها ان الحاكم هو الذي يأمرها بالاعتداد ولكنه في الخلاف صرح بذلك حيث قال : " إن لم يكن له ولي أمرها ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " ( 5 ) وكلامه الأخير قد لا يناسب القول الأول وذلك لأن أمر الحاكم بعد فقد الولي . وقال ابن إدريس : " إن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها " ( 6 ) . 2 - يأمر السلطان الولي بإيقاع الطلاق فإن لم يطلق أمرها الحاكم بالاعتداد وهو مختار ابن الجنيد والذي يناسب عبارة الخلاف التي مرت . فعن ابن الجنيد كما حكاه عنه صاحب الحدائق " إن لم ينفق الولي أمره السلطان بأن يطلق فان طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها وإن لم يطلق
هامش
1 - المقنعة باب عدد النساء ص 537 ، النهاية باب العدد وأحكامها ص 538 . 2 - المهذب البارع ج 2 باب المفقود وعدة زوجته ص 338 . 3 - السرائر ج 2 ص 736 . 4 - النهاية باب العدد وأحكامها ص 538 . 5 - الخلاف ج 5 ص 77 . 6 - السرائر ج 3 ص 736 .