كيفية تحقق الطلاق والفرقة
إذا انتهت مدة التربص فهل تحتاج إلى الطلاق أو تنقطع العلاقة الزوجية بلا داع لذلك ؟ ومن
الذي يقوم بإيقاع الطلاق أو الفرقة ؟
الإمامية : لهم أقوال في المسألة :
1 - لم يذكر الشيخان ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وغيرهم الطلاق .
قال الشيخ الطوسي في النهاية : " إن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى
الإمام اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها " ( 4 ) . إلا أن عبارة الشيخ لا يستفاد منها ان
الحاكم هو الذي يأمرها بالاعتداد ولكنه في الخلاف صرح بذلك حيث قال : " إن لم يكن له ولي
أمرها ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " ( 5 ) وكلامه الأخير قد لا يناسب القول الأول وذلك لأن
أمر الحاكم بعد فقد الولي .
وقال ابن إدريس : " إن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى
الإمام أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها " ( 6 ) .
2 - يأمر السلطان الولي بإيقاع الطلاق فإن لم يطلق أمرها الحاكم بالاعتداد وهو مختار ابن
الجنيد والذي يناسب عبارة الخلاف التي مرت . فعن ابن الجنيد كما حكاه عنه صاحب الحدائق
" إن لم ينفق الولي أمره السلطان بأن يطلق فان طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها وإن لم يطلق
هامش
1 - المقنعة باب عدد النساء ص 537 ، النهاية باب العدد وأحكامها ص 538 .
2 - المهذب البارع ج 2 باب المفقود وعدة زوجته ص 338 .
3 - السرائر ج 2 ص 736 .
4 - النهاية باب العدد وأحكامها ص 538 .
5 - الخلاف ج 5 ص 77 .
6 - السرائر ج 3 ص 736 .