ولا أعرف الوجه . قال طاب ثراه : وفي دية الذمي روايات ، والمشهور ثمانمائة درهم . أقول : هذا هو المشهور في عمل الأصحاب ، وهو في رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال : هم سواء ثمانمائة درهم ( 1 ) . وجعلها أبو علي أربعة آلاف درهم [ لمن له ذمة من الرسول عليه السّلام ، وثمانمائة لمن ملكه المسلمون ومنوا عليه ، وهو في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ] ( 2 ) ودية المجوسي ثمانمائة درهم ( 3 ) . وروى أبان بن تغلب عنه عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ( 4 ) . والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي ولد الزنا قولان ، أشبههما أن ديته كدية المسلم . أقول : مختار المصنف مذهب الجمهور من الأصحاب ، وقال الصدوق والسيد : كدية الذمي ثمانمائة درهم ، وتوقف ابن إدريس . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : وأم الولد على تردد . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط ( 5 ) إلى تضمين السيد جناية أم ولده ، وتبعه القاضي . وفي الخلاف قال بعدمه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 441
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤٤١
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 186 ، ح 29 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من « ق » .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 - 187 ، ح 34 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 - 187 ، ح 32 .
( 5 ) المبسوط 6 - 187 .